الفيض الكاشاني
842
الوافي
25112 - 16 ( التهذيب 9 : 332 رقم 1194 ) بهذا الإسناد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم النخعي ، قال : كان عبد اللَّه بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام دون الموالي ، قلت : فعلي عليه السّلام ؟ قال : كان أشدهما . 25113 - 17 ( التهذيب 9 : 326 رقم 1173 ) ابن سماعة ، عن التيملي ، عن علي بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن رجلا مات وترك أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مواليه أن يجيزوا له فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : ألك ولد قال : نعم ، فقال : أحرار فقال : أحرار ، قال : فقال : ترضى من جميع المال بألف درهم ! هم يرثون عمهم ؟ » فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « أصاب عمر ابن عبد العزيز » . بيان : إنما أبى موالي الميت أن يجيزوا الوصية لأخيه العبد لأنهم طمعوا في كل المال زعما منهم أن الميراث إنما يكون للموالي وأن لا وصية لمملوك كما لا ميراث له فبين عمر أن الميراث كله لأولاد العبد ليتقدم ذوي القرابة على الموالي ولا سيما إذا كانوا أحرارا وأصاب في ذلك الحكم . وأما قوله ترضى من جميع المال بألف درهم فمعناه أن المال إذا كان لأولادك فهو كأنه لك كله فكيف ترضى ببعضه فهذا القول تعجب منه .